الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

طلقني زوجي وأنا حامل وأسقطت الجنين فمتى يحق لي الزواج؟.. « عالم أزهري يُجيب»

الأحد 06/أكتوبر/2024 - 09:52 ص
هير نيوز

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، رسالة من سيدة تقول في رسالتها: طلقني زوجي وأنا حامل وكانت مدة الحمل ثلاثة أشهر فأسقطته وتخلصت منه بهدف الإسراع في الزواج فهل بمجرد الإجهاض أكون حلالا لمن يطلبني زوجة؟



طلقني زوجي وأنا حامل وأسقطت الجنين فمتى يحق لي الزواج؟





وفي رده، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إن الشرع أمر المرأة إذا حصل فراق بينها وبين زوجها وشريك حياتها سواء كان الفراق سببه الطلاق أو كان الموت أن تنتظر بعد هذا الفراق مدة من الزمن حددها الشرع تحديدا قاطعا بحيث لا يسمح لأي إنسان أن يتدخل بالزيادة أو النقصان في تحديد ما بينه القرآن وأكدته سنة خير الأنام تنتظر هذه المدة المحددة ولا يحل لها أن تتزوج إلا بعد انقضائها وهو ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالعدة وهذه المدة المسماة بالعدة يختلف أمدها باختلاف حال المرأة ونوع الفراق.

وأضاف أستاذ الفقه بالأزهر الشريف: فإذا كان الفراق طلاقا وكانت ممن يحضن فهذه المدة حددها القرآن بثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا يحضن فحددها القرآن بثلاثة أشهر، وإن كانت الفرقة موتا فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل سواء كانت الفرقة طلاقا أو موتا يقول الحق سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).


اقرأ أيضا..


وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

إن المرأة لم تصبر حتى تضع حملها وضعا طبيعيا بل جنت عليه فأسقطته ومن أجل ذلك لا تحل هذه المرأة لمن جاءها يريدها زوجة له بعد أن ارتكبت هذا العمل المحرم والمجرم المتمثل في إسقاط جنينها قبل أن تتم مدة حمله المقدرة له من قبل ربه بل تنتظر بلا زواج حتى تنتهي المدة الطبيعية التي كان ينزل الحمل في نهايتها لو كان موجودا لأن القاعدة الشرعية قاضية:(بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه).. أضف إلى ذلك عليها دية هذا الجنين الذي لا أقول أنزلته بل أقول قتلته توزع هذه الدية ميراثا على ورثة الجنين وليست المرأة من ورثة هذا الجنين رغم أنها أمه.



ولفت الدكتور عطية لاشين إلى أنه لا يصح أن يعترض على ذلك بالقول بأنها بإسقاطها الجنين قد أصبح رحمها لم يكن مشغولا بشيء ومن ثم أصبحنا في مأمن من اختلاط الأنساب فتحل لمن يطلبها زواجا بمجرد خلو رحمها من الحمل.

والجواب- يقول لاشين- أن العلة لمشروعية العدة ليست علة مفردة بل هي علة مزدوجة أي مركبة من علتين :الأولى عدم اختلاط الأنساب وقد أمنا ذلك والعلة الثانية أن فيها جانبا تعبديا وإلا فقل لي بربك أليست عدة المطلقة الحائض ثلاثة قروء وقرء واحد يجعل رحمها خاليا من الحمل فلماذا جعلت ثلاثة ولم تجعل قرءاواحدا اليس جعل عدتها ثلاثة قروء ما يدل على ما قلنا من أن حكمة العدة مزدوجة وليست علىة واحدة فانتبهوا يا أولي الألباب٠

كما أنه لو قيل بحلها للأزواج بمجرد الإجهاض لكان في ذلك تعليم الناس للحيل الباطلة والمحرمة التي تعطل شريعة الله عز وجل وعلمناهم الجرأة علي قتل الأنفس البريئة نعوذ بالله من ذلك.. هذا والله أعلم.

اقرأ أيضا..



ads