ما حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي؟.. «الإفتاء تُجيب»
الثلاثاء 20/أغسطس/2024 - 09:21 ص
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، جاء نصه:« ماحكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي؟ ».
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،على ذلك السؤال ، كالتالي: إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
اقرأ أيضاً ..
وأضاف ممدوح: أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
وأضاف أمين الفتوي :"محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".