السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد نيرة وسلمى | طالب الطب طعن زميلته بسكين لرفضها الارتباط به

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:05 م
هير نيوز

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، لاتهامه بإصابة زميلته بجرح نافذ فى البطن باستخدام سلاح أبيض “سكين” أثناء محاولته قتل زميلته، لرفضها الارتباط به.

البداية بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، لأجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، بوصول طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري مصابة بجرح نافذ بالبطن

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين قيام طالب بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بإصابة زميلته بجرح نافذ بالبطن باستخدام سلاح أبيض “سكين” لرفضها الارتباط به، وتم نقلها لمستشفى الجامعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط الطالب وعرضه على النيابة العامة.

وقع حادث الاعتداء بساحة مستشفى جامعة الزقازيق من قبل الطالب على الطالبة إلا أن أمن المستشفيات تدخل على وجه السرعة وأنقذ الطالبة وهى بحالة جيدة ومستقرة ونتج عن الحادث جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى وقد تمت الإجراءات الطبية اللازمة ورتق الجروح والطالبة فى حالة مستقرة وكامل وعيها بغرفتها بمستشفيات جامعة الزقازيق وباشرت النيابة التحقيق.



وتكررت حوادث قتل الفتيات لرفضهن الارتباط، حيث يعتبر الشاب رفض الفتاة إهانة له، ويوقف حياته على هذه الفتاة حتى أنه يقدم على قتلها حتى لا تكون لغيره، وكان آخر تلك الحوادث الطالبة نيرة أشرف والطالبة سلمى بهجت وغيرهما حيث تعددت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة.

عقوبة الشروع في القتل

 
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

ads
ads