سيدة: أنا مدينة فهل يجوز السداد من زكاة مال زوجي؟.. و«الإفتاء» تُجيب
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:33 م
أشرقت حفني
رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجوز للزوج إعطاء زكاة ماله لزوجته المدينة؟".
وقال "شلبي"، خلال رده على السؤال: "إنه إذا كانت المرأة استدانت لأمر من أمور المنزل فإنه لا يجوز؛ لأن الزوج مُلزم بكافة مصروفات المنزل وبهذا تكون عادت الزكاة مرة أخرى له والأصل في الزكاة إعطائها للآخرين".
وأضاف، أنه إذا كانت الزوجة قد استدانت لأمر خارج المنزل ولا تقدر على سداده فإنه يجوز للزوج أن يساعد زوجته بإخراج الزكاة لها".
وتابع: "إذا حدد الزوج أشخاص معينين فرغبته هي الأساس لتوزيع أموال زكاته".