الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

قانوني يكشف عقوبة طفلة متسولة سرقت 22 ألف جنيه من منزل ممرضة

السبت 02/يناير/2021 - 03:19 م
هير نيوز


لم تتوقع "ليلى.ع.ا"، 61 سنة، ممرضة بالمعاش، أن الطفلة "ح.ح"، 11 سنة، وتقيم بإحدى قرى مركز قلين في محافظة كفر الشيخ، تقوم بسرقتها، أثناء مرورها من أمام شقتها ولاحظت كيسا بلاستيكيا ملفوفًا يثير الانتباه موجودًا على المنضدة داخل الشقة، واستولت على مبلغ 22 ألف جنيه بعد مغافلة الضحية، وفرت هاربة.

كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث، رصدت الواقعة عندما اكتشفت اختفاء الكيس من على المنضدة، وفور تحرير محضر بالواقعة انتقل الرائد علاء سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال صاحبة البلاغ أفادت بأنها كانت تجري بعض الأعمال الخاصة بشقتها، وكانت تستعد لمنح أحد الحرفيين أجره، فاكتشفت سرقة 22 ألف جنيه.

وحول الواقعة يقول المحامي أيمن محفوظ، إن الواقعة تعتبر ظاهرة قد يظنها البعض أنها غريبة ولكنها معتادة في أوساط الجريمة من الأطفال وصغار السن وسواء كانت البيئة المحيطة بالطفل هي من دفعته إلى الجريمة أو كان هذا نشاط سلوكي يرجع للنفسية الطفلة الإجرامية إلا أن القانون منع القضاء من تطبيق عقوبات مقيده للحرية على جرائم الأطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة وأبدلها القانون بتدابير قضائية تبدأ من التبويخ للطفل إلى التسليم لأهله مع أخذ التعهد اللازم برعاية الطفل إلى تشغيله بما لا يضر نفسيته وصحته إلى الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية فتلك التدابير المتاحة على حالة تلك الطفلة السارقة والتي ستكون بداية التسليم لأهلها مع التعهد برعايتها فإن لم يوجد من يصلح من أهليتها لتلك المهمة فإن الطفلة ستودع بإحدى مؤسسات الرعاية.

وأوضح محفوظ لـ"هير نيوز"، أن الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت عليها المادة 319 عقوبات، التي تقول بجواز "إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا".

واستكمل: "كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات في واقعة السرقة، حال أن يكون الفعل في الأصل جنحة، أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف".

ads